الباب الأول: المبادئ والأهداف
المادة 1: يرتكز نادي البيئة في تدبير شؤونه الداخلية والخارجية على المبادئ التالية
الديمقراطية إشراك جميع منخرطي النادي وشركائه في اتخاد القرارات وبلورتها وتطبيقها؛
المساواة في الحقوق والواجبات على أساس الكفاءة والمردودية؛
احترام البيئة.
المادة 2: الأهداف
يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي.
الديمقراطية إشراك جميع منخرطي النادي وشركائه في اتخاد القرارات وبلورتها وتطبيقها؛
المساواة في الحقوق والواجبات على أساس الكفاءة والمردودية؛
احترام البيئة.
المادة 2: الأهداف
يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي.
الباب الثاني: العضوية
المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة (تلميذا أو أستاذا) يتمتع بحقوق وعليه واجبات
المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة واتخاد القرارات والمساهمة في وضع البرامج وتنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام والمسؤوليات داخل النادي ولجانه.
المادة 5: تترتب على حقوق العضوية وواجبات نلخصها فيما يلي:
- احترام القانون الداخلي للمؤسسة واحترام النظام العام والداخلي للنادي وكذا العمل على تحقيق أهدافه؛
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (5) خمسة دراهم؛
- القيام بالمهام والمسؤوليات المسندة بكل جدية ومسؤولية؛
- العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي والرأي الآخر (مبدأ الاختلاف)؛
- الانضباط لقرارات الأغلبية والالتزام بها والعمل على تنفيذها؛
- الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.
الباب الثالث: الهيكلة والتسيير
المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام ويعقد اجتماعاته بشكل منتظم (يتم تعيين اليوم والتوقيت مثلا الإثنين الأول من كل شهر على الساعة الخامسة) وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو ثلثي أعضائه؛
المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني (النصف +1) وإلا يحدد موعد آخر للاجتماع وحينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين؛
المادة 8: يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع ويلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر ويوقعه الحاضرون بعد تلاوته؛
المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، وفي هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 10: يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي.
الباب الرابع: لجان النادي
المادة 11: يساعد المكتب المسير وتعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء والمنخرطين وتساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات والمهام المنوطة بها وتحدد طبيعتها واختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16.
المادة 12: لجنة المشاريع والبرامج وتتعهد بإنجاز التشخيص للوضع المدرسي وبلورة خطط عمل منبثقة من الوثيقة المرجعية للتشخيص وترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ وذلك بإعداد برامج ومشاريع ملائمة للواقع وتستجيب لمتطلبات تلاميذ المؤسسة كما تقوم بمراقبة وتقييم خطة العمل.
المادة 13: لجنة التواصل والإعلام ويوكل إليها بالانفتاح على كل الفاعلين والشركاء من أجل إعدادهم للمساهمة في المشاري والبرامج المعدة من طرف لجنة المشاريع والبرامج والمصادق عليها من طرف المكتب المسير للنادي. كما تتولى إعداد المطويات والإعلانات والوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المنخرطين.
المادة 14: لجنة تنفيذ الأنشطة: وتقوم بإعداد وتنفيذ الأنشطة المسطرة وتأهيل المنخرطين من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهم بناء على تقارير اللجنتين السابقتين بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب المسير ...
المادة 15: يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.
المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة (تحديد اليوم والتوقيت مثلا مرة كل أسبوع) أو كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات وإعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها والمصادقة عليها.
المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، ويطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.
الباب الخامس: القرارات الـتأديبية
المادة 18: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه ومنخرطيه وهي كما يلي:
التنبيه – الإنذار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 19: تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه:
- · في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام؛
- · في حالة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي؛
- · التهاون في أداء المهام؛
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه وحسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه؛
العزل من المهمة:
- · بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته والقيام بها مرة أخرى؛
- · التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره؛
- · عدم احترام النظام الداخلي للنادي؛
تجميد العضوية:
- · عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي والعام للنادي أو للمؤسسة؛
- · القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة والنادي.
المادة 20: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير.
توقيعات أعضاء المكتب: